-
دخول

عرض كامل الموضوع : ((ســوق دمــشـق لــلأوراق الــمالــيــه ))


صفحات : 1 [2]

طفوله
10/07/2008, 11:53
أولا:بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة



المادة(2) :


أ- يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح للسوق والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.



ب- الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.



ج- المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر.



د- عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.

طفوله
10/07/2008, 11:55
ثانيا: بالنسبة للمدير التنفيذي ونائبه والموظفين في سوق دمشق للأوراق المالية
المادة(3) :


أ- يحظر على المدير التنفيذي و نائبه وأي من موظفي السوق القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.



ب-والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة فقدان وظيفته في السوق. يترتب على المدير التنفيذي ونائبه وأي موظف يعمل في السوق الإفصاح للسوق



ج- يحظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهما أو شريكا أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية .



د- يحظر على موظفي السوق إفشاء المعلومات غير المعلنة التي يطلعون عليها بحكم عملهم تحت طائلة المساءلة القانونية.



هـ- يحظر على موظفي السوق التعامل بأسهم أية شركات مدرجة يملكون معلومات جوهرية عنها إلا بعد مرور يوم واحد على نشر تلك المعلومات.

طفوله
10/07/2008, 11:56
ثالثا:بالنسبة لمركز المقاصة والحفظ المركزي


المادة(4) :


أ- يخضع مدير المركز والموظفون فيه لجميع المعايير المذكورة في المواد والفقرات السابقة.



ب- يحظر على موظفي المركز إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق

طفوله
10/07/2008, 11:59
رابعا: بالنسبة لأعضاء السوق



المادة(5) : يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتطبيق جميع القوانين التي تشرع عملهم وجميع الأنظمة الخاصة بأعمالهم والموضوعة من قبل السوق والهيئة وأن يلتزموا بتطبيقها السليم وخاصة:


"نظام قواعد السلوك المهني لشركات الخدمات والوساطة المالية "

و"نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات المساهمة قواعد حوكمة الشركات المساهمة "
الصادرين عن الهيئة.



المادة(6) :يجب على جميع الأعضاء الحفاظ على نزاهة واستقامة السوق والتعامل مع بعضهم و مع ممثلي السوق والهيئة بنزاهة واحترام.




المادة(7) : يجب على جميع الأعضاء وضع المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية وأن يمارسوا ويشجعوا الآخرين على ممارسة الأساليب المهنية والأخلاقية.



المادة(8) : يحظر على أعضاء السوق التعامل مع أي عضو علقت عضويته في السوق إلا بقصد إنهاء الصفقات التي نفذت قبل التعليق كما يحظر عليهم التعامل بأي ورقة مالية معلقة التداول إلى حين صدور القرارات النافذة بشأنها من السوق والهيئة.


المادة(9) : يجب على جميع الأعضاء اتخاذ خطوات سليمة لتزويد السوق والهيئة بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل واضح وغير مبهم والالتزام بتطبيق "نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة و الصادر عنها " وأية إفصاحات أخرى تطلبها السوقوفق الأنظمة الصادرة عنها.



المادة(10): يجب على جميع الأعضاء وممثليهم أن لا يشاركوا بأي سلوك مهني يتضمن سوء الأمانة والاحتيال أو الخداع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة السوق.




المادة(11): يحظر على جميع الأعضاء ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بعمل السوق أو التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل سلبي وخاصة من خلال نشر معلومات جوهرية أو معلومات مضللة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.



المادة(12): يترتب على الشركات المرخصة بالإضافة إلى التزامهم بنظام قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة التقيد بما يلي:



1) وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بجميع القوانين والأحكام النافذة والخاصة بعملهم.


2) يجب على الشركات المرخصة والتي تقدم المشورة لعملائها حول الأوراق المالية العمل على معرفة الأهداف والظروف الاستثمارية الخاصة بكل عميل.


3) ممارسة الاجتهاد الكامل والعناية الكافية واتخاذ خطوات سليمة من أجل الـتأكد من ملائمة الاستثمار للعملاء وأهدافهم المرجوة كما يجب عليهم تقييم هذه الأهداف والظروف الاستثمارية بشكل دوري.


4) مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين العملاء عند تقديم أية خدمات لصالحهم.


5) الإفصاح الكامل والمنصف عن جميع الأمور التي يمكن أن تحد من استقلاليتهم وموضوعيتهم أو أن تؤثر سلبا على واجباتهم تجاه العملاء.


6) الإفصاح عن جميع الخدمات المقدمة من قبلهم لجميع العملاء الحاليين أو المتوقعين والمستويات الموجودة للخدمة بالإضافة للإفصاح عن التشكيل الأساسي والمبادئ العامة لعمليات الاستثمار.



7) في حال تضارب المصالح بين العميل والشركة المرخصة يجب وضع مصلحة العميل فوق مصلحة الشركة ويجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مشروعية أولوية مصلحة العميل.


8) عدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.


9) في حال تقديم توصيات للاستثمار للعملاء يجب التمييز بين الحقائق والآراء.


10) يحظر على الشركات المرخصة تقديم خدمات مالية غير ملائمة للعملاء يكون هدفها الحصول على العمولة المدفوعة من قبل العميل.


11) يحظر على الشركات المرخصة التعامل بالأوراق المالية على أساس معلومات جوهرية داخلية إلا بعد نشرها للجمهور.


12) يحظر على جميع الشركات المرخصة تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم إذا كانت تلك الشركات قد شرعت بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها إلا بناء على أوامر من عملائهم الذين لا يديرون لهم حساباتهم.


13) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملائهم الحاليين والمتوقعين وعدم الإفصاح عنها للغير إلا إذا:




أ‌. تعلقت المعلومات بأنشطة غير قانونية من طرف العميل الحالي أو المحتمل


ب‌. إذا كان كشف المعلومات مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخاصة للّجان المشكلة من قبل السوق أو الهيئة.


ت‌. إذا تم أخذ الموافقة الخطية من العميل على ذلك.

طفوله
10/07/2008, 12:01
أحكـــــام عامة



المادة(13): المعلومات غير المعلنة وخاصة تلك المعلومات التي يطلع عليها كل من:


- أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسوق ونائبه وموظفي السوق.


- مركز المقاصة والحفظ المركزي.


- جميع الأعضاء وممثليهم وموظفيهم بحكم طبيعة عملهم.


- المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل الهيئة.


- المستشارين والخبراء.


تعتبر معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز لمجلسالإدارة ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.‏



المادة(14) : تخضع كل مخالفة لهذا النظام للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الهيئة وقانون السوق وتعليماتهما التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما.



المادة(15): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.




دمشق 19/ 6/2008


رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية



الدكتور أحمد راتب الشلاح

طفوله
10/07/2008, 12:04
نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية




القرار رقم /70/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية


بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم/63/ تاريخ 16/6 /2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008


يقرر ما يلي:
نظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية



...

طفوله
10/07/2008, 12:07
أولا: تعاريف عامة

المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:



القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.


قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .


الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.


المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.


الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.


مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.


العضويــة : عضوية السوق.


الأوراق المالية : ويقصد بها :


أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.


ب‌-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.


ت‌-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.


ث‌- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.


ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.


العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب أحكام هذا النظام.


الهيئة العامــة: الهيئة العامة للسوق المكونة من الأعضاء مستوفي شروط العضوية بموجب هذا النظام.



الوسيط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.


الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.

طفوله
10/07/2008, 12:09
ثانيا: أعضاء السوق

المادة (2) : تكون عضوية السوق إلزامية للجهات التالية:


‌أ. جميع شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة، باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة.


‌ب. الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية، والتي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق.


‌ج. أية جهة أخرى تدرج أوراقها المالية في السوق.

طفوله
10/07/2008, 12:12
ثالثاً: إجراءات طلب العضوية




المادة (3) : يتعين على الجهات المذكورة في المادة السابقة أن تتقدم بطلب عضوية إلى السوق وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن، وذلك بعد الحصول على الترخيص النهائي بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية، أو الموافقة على إدراج الأوراق المالية في السوق بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية.



المادة (4) : يوقع طلب العضوية رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير التنفيذي/ أو رئيس المديرين التنفيذيين للشركة العضو أو أي شخص آخر مفوض بالتوقيع عنها بموجب تفويض رسمي معتمد.

المادة (5) : يتعين إرفاق طلب العضوية بالمستندات التالية:



‌أ. نسخة عن قرار الترخيص النهائي الصادر عن الهيئة وذلك بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية، أو نسخة عن قرار موافقة الهيئة على إدراج الأوراق المالية في السوق وذلك بالنسبة للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية.


‌ب. نسخة عن قرار الموافقة على إدراج الأوراق المالية الصادر عن السوق.


‌ج. إيصال بتسديد بدل الانتساب.


‌د. تعهد بالالتزام بأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، وبمتطلبات وشروط العضوية، موقع من مقدم الطلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن.


‌ه. أية وثائق أو معلومات أو تعهدات قد تطلبها السوق لغاية اتخاذ القرار بشأن العضوية.



المادة (6) : تزود السوق مقدم الطلب بإشعار يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في سجل طلب العضوية.


المادة (7) : يعرض طلب العضوية مع مرفقاته المشار إليها في المادة / 5 / أعلاه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالموافقة ويتعين في حال وجود نقص في الأوراق المقدمة إخطار ذوي الشأن بضرورة استكمالها ، وفي حال رفض مجلس الإدارة الموافقة على الطلب يجب أن يكون قراره بالرفض معللاً ويتعين في هذه الحالة إخطار ذوي الشأن بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.



المادة (8) : يرفع القرار في حال قبول العضوية إلى الهيئة لاعتماده من قبل المجلس، و لا تعتبر العضوية سارية المفعول إلاّ من تاريخ تصديق المجلس على قرار مجلس الإدارة باعتماد العضوية.



المادة (9) : يمسك في السوق سجل للعضوية يحدد ضمنه قيد العضو ويكون السجل ورقيا أو إلكترونياً، أو كلاهما.

طفوله
10/07/2008, 12:18
رابعاً: التزامات أعضاء السوق




المادة (10) :


أ- يجب على مقدم طلب العضوية أن يقوم بتوقيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات والتي تحدد الشروط الفنّية للربط مع أنظمة السوق وأن يفوض السوق ووكلاءها المعتمدين أصولاً بإجراء فحص للتأكد من أن بنيته الفنية تمكّنه من الاتصال بأنظمة السوق، وأن يقدم جميع المعلومات المطلوبة أثناء القيام بهذا الفحص .


‌ب- أن يقوم بجميع التعديلات التي قد تطلبها السوق على بنيته الفنية نتيجة الفحص الذي تقوم به.



المادة (11) :يخضع جميع الأعضاء لأحكام نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية ، ويتعين عليهم الالتزام بأحكام كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة ذات العلاقة بهم التي تصدر عن الهيئة والسوق.



المادة (12) : يلتزم جميع الأعضاء بتسديد بدل انتساب يسدد للسوق مرة واحدة عند تقديم الطلب، و بدل اشتراك سنوي يسدد سنوياً للسوق. ويحدد نظام بدلات وعمولات السوق مقدار هذه البدلات.



المادة (13) : يحق للسوق التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزامهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة وذلك بإشعار مسبق أو بدونه ، ويتعين على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي السوق في هذا الشأن وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.



المادة (14) : للمفتش المعين من السوق دخول مكاتب العضو خلال ساعات العمل الرسمية، وطلب أية بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه و الحصول على نسخة عن أي مستند ذي صلة بغرض التفتيش وأخذ نسخ عن السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط العضو.




المادة (15) : على كل عضو في السوق وكل شخص آخر يخضع لنطاق صلاحيات السوق أن يقوم بالاحتفاظ بالمعلومات، والبيانات، والتقارير المالية، والنماذج، والدفاتر المحاسبية، والسجلات والتقارير والأضابير والأوراق، بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية لمدة عشر سنوات على الأقل.

طفوله
10/07/2008, 12:21
خامساً: الالتزامات المرتبطة بشركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء في السوق




المادة (16) : يجب على مقدم طلب العضوية في السوق الالتزام بتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة وبالشروط المطبقة في السوق كما حددتها هذه التعليمات، و أن يقدم إلى السوق الأدلة التي تثبت ذلك.



المادة (17) : يلتزم العضو بتحمل كافة النتائج المترتبة عن أعمال الأشخاص المعتمدين والمفوضين من قبله.



المادة (18) : يلتزم العضو بتوظيف الأشخاص المعتمدين المستوفين للشروط الموضوعة من قبل الهيئة من حيث الكفاءة والـتأهيل بالإضافة لاجتيازهم لاختبارات خاصة توضع من قبل السوق وبالتنسيق مع الهيئة.



المادة (19) : يلتزم العضو بتسريح الأشخاص المعتمدين إذا تم شطبهم من سجل الأشخاص المعتمدين لدى الهيئة لإخلالهم بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء

طفوله
10/07/2008, 12:24
سادساً: الهيئة العامة لأعضاء السوق



المادة (20) :

تتألف الهيئة العامة للسوق من جميع الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب و بدلات الاشتراك السنوية إلى السوق، ويحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الهيئة بصفة مراقب.

المادة (21) :


أ – عملاً بأحكام الفقرة /د/ من المادة الثامنة من قانون السوق، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل سنة على الأقل على أن لا يتجاوز موعده نهاية شهر أيار.


ب- ترسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المسجَّل أو تسلَّم باليد مقابل التوقيع على الاستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، كما تعلن على لوحة إعلانات السوق.


ج- ترسل الدعوة إلى الهيئة لحضور من يمثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة.


د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.



المادة (22) :


أ – تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور ثلثي أعضاء السوق.


ب - إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول.


ج- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو عضواً فيه أو المدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ، أو أحد المديرين في الشركات المحدودة المسؤولية.


د- على العضو إعلام السوق خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع.


هـ– ينظم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع ممثل كل عضو عليه.


و– يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.


ز- تنتخب الهيئة العامة، لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بالنسبة لفئة شركات الخدمات والوساطة المالية وكذلك بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية لجنة تسمي أحد أعضائها رئيساً وعضوين آخرين من غير المرشحين وذلك للإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.


ح- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.


ط- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم يطلب ثلثا الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري، و في جميع الأحوال يتم التصويت على الانتخابات و الإقالة من العضوية بالاقتراع السري ويمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة.


ظ- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص:


- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.


- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.


- الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.


- انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق.


- تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.


- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.



ع- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات السوق السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتش الحسابات. ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة منمعرفتها. ‏

طفوله
10/07/2008, 12:26
سابعاً: إسقاط العضوية




المادة (23) : تسقط العضوية في الحالات التالية:


‌أ. فقدان شرط من شروط الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية العضو، أو فقدان شرط من شروط الإدراج بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية العضو في السوق.


‌ب. صدور قرار تأديبي بإنهاء العضوية.


‌ج. التخلف عن سداد بدلات الاشتراك السنوية أو عمولات أو بدلات السوق.


‌د. إشهار إفلاس العضو.


‌ه. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات المقر
رة بموجب أحكام القانون أو قانون السوق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.


‌و. تحقق أي سبب من أسباب انقضاء الشركة العضو وفقاً لقانون الشركات رقم (3) لعام 2008.


‌ز. لا يحق للشركة التي سقطت عضويتها من السوق استرداد أية رسوم أو بدلات أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق، كما لا تعفى الشركات من دفع أية أتعاب أو رسوم أو بدلات أو غرامات مترتبة عليها قبل تاريخ سقوط العضوية.


‌ح. على الشركة التي سقطت عضويتها من السوق أن تعيد إلى السوق على الفور كافة البرمجيات والمعدات والوثائق التي قدمتها لها السوق.



المادة (24) : تعلق عضوية شركة الخدمات والوساطة المالية التي لم تمارس نشاطها خلال سنة.


المادة (25) : يصدر قرار إسقاط أو تعليق العضوية من المجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة السوق.

طفوله
10/07/2008, 12:29
ثامناً: مسؤولية السوق




المادة (26) :


أ. لا تتحمل السوق المسؤولية عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو أية التزامات أو مطالبات أخرى قد يتكبدها العضو أو يجلبها على نفسه أو تفرض عليه بسبب استخدام أنظمة السوق باستثناء الحالات التي يثبت فيها أن السوق قد تصرفت بسوء نية وفي حدود هذه الحالات حصرا.



‌ب. لا تتحمل السوق مسؤولية أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو مسؤوليات أو مطالبات أخرى ناجمة عن أي مما يلي:


- فشل في أنظمة السوق


- اتخاذ إجراء تنظيمي أو قرار بحق العضو.


‌ج. لا يكون أي مدير أو موظف يعمل في السوق أو في أي من الجهات التابعة أو المرتبطة بها أو أي عضو في لجنة يعينها مجلس إدارة السوق مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر أو مكروه ينجم عن أداء عمله أو تنفيذ واجباته أو المهام ذات العلاقة، ما لم يكن ناجماً عن إهماله الواضح أو سوء تصرفه المتعمّد.

طفوله
10/07/2008, 12:31
تاسعاً: أحكام عامة

المادة (27) : يكون لكل شخص اعتباري صفة عضوية واحدة وصوت واحد في الهيئة العامة للسوق.

المادة (28) : يبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.



دمشق 19/ 6/2008

رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

(javascript:get_page_detail('laws_regul.php&pr=R') ;)
.