-
دخول

عرض كامل الموضوع : الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 33 الخاص بتعديل ضريبة الدخل


mhsen77
15/05/2009, 02:13
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2009 الخاص بتعديل المادتين رقم 68-69 من القانون رقم 24 لعام 2003 والخاصة بضريبة الدخل الصافي الشهري.


ونص المرسوم في مادته الأولى على تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي، "يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي، 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 12 ألف ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة، 7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12.1 ألف ليرة و16 ألف ليرة سورية".

كما جاء في التعديل أن يستوفى 9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16.1 ألف ليرة و 20ألف، و11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20.1 ألف و24 ألف ليرة، و12% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 24.1 ألف و30 ألف ليرة، و16% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30.1 ألف و50 ألف ليرة، و19% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50.1 ألف و75 ألف ليرة سورية، و22% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية".

وتنص المادة 68 من القانون 24 على تحدد معدل الضريبة على أساس نسبة مئوية من الدخل بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق ستة شرائح.

وقضت المادة رقم 2 من المرسوم تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي، "ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر".

وكانت المادة 69 تنص على أن ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره خمسة ألاف ليرة في الشهر.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 33 يعتبر نافذا من بداية شهر حزيران المقبل.

سيريانيوز