whiterose
31/10/2006, 21:58
البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تؤدي الوظائف المصرفية العادية التي لا غنى للاقتصاد عنها، ولكن على أساس المبادئ الإسلامية ومن دون اللجوء إلى ما يسمى بالفائدة.
فأساس عمل البنوك الإسلامية هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”، وهو مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية؛ إذ ان المعاملات مستقاة جلها من هذا المبدأ العام.
ومقتضى قاعدة “الغنم بالغرم” أن المستثمر معرض للربح والخسارة، ولا يصح له أن يضمن لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غيره، وهي قاعدة تضع الحاصل على التمويل ومقدم التمويل أي البنك الإسلامي في درجة واحدة من المخاطر وفي الأمل لتحقيق الأرباح بخلاف أدوات الاستثمار الربوي التي تعمل على محاباة رؤوس الأموال ضد المخاطر وتأمينها بينما تعرض المقترض لمخاطر التمويل.
وتبعا لذلك اعتمدت البنوك الإسلامية على نظرة خاصة لوظيفة المال في المجتمع، اعتبرت من خلالها المال وسيلة للإنعاش الاقتصادي وأداة مسخرة في يد العباد لعمارة الأرض، وهو ما جعل من أولوياتها تحقيق التنمية والطموح ليس فقط اعتمادا على التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة بدلا من الفائدة، بل أيضا من خلال مفاهيم صحيحة لوظيفة رأس المال في المجتمع، وهو أمر مشتق من المفهوم الإسلامي للاستخلاف، ولقد قطعت البنوك الإسلامية مرحلة أولية في سبيل إتمام هذا الدور رغم محدودية عددها بالمقارنة بالبنوك التقليدية العاملة بالفوائد، والتي ورثنا نظامها التمويلي من العالم الغربي حيث لم يكن واردا على الإطلاق أن تعمل هذه القوى الغربية على ابتكار نظام مصرفي جديد متحرر من الفائدة لأجل البلدان الإسلامية.
تعريف البنك الإسلامي
من الشائع تعريف البنك الإسلامي على أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء؛ فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من العملاء نقودهم من دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحدًا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.
وبينما يضع هذا التعريف تفرقة بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك، إلا أنه ينصب على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، هذا الركن يعتبر شرطا ضروريا لقيام البنك الإسلامي، ولكن ليس شرطا كافيا فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية لا تعتمد على التمويل بالدين الذي يرتكز على الفائدة.
ولكي يكتمل تعريف البنك الإسلامي لا بد من إضافة بند جديد إلى شرط تحريم الفائدة، وهو الالتزام في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، والالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة، وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية.
فأساس عمل البنوك الإسلامية هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”، وهو مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية؛ إذ ان المعاملات مستقاة جلها من هذا المبدأ العام.
ومقتضى قاعدة “الغنم بالغرم” أن المستثمر معرض للربح والخسارة، ولا يصح له أن يضمن لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غيره، وهي قاعدة تضع الحاصل على التمويل ومقدم التمويل أي البنك الإسلامي في درجة واحدة من المخاطر وفي الأمل لتحقيق الأرباح بخلاف أدوات الاستثمار الربوي التي تعمل على محاباة رؤوس الأموال ضد المخاطر وتأمينها بينما تعرض المقترض لمخاطر التمويل.
وتبعا لذلك اعتمدت البنوك الإسلامية على نظرة خاصة لوظيفة المال في المجتمع، اعتبرت من خلالها المال وسيلة للإنعاش الاقتصادي وأداة مسخرة في يد العباد لعمارة الأرض، وهو ما جعل من أولوياتها تحقيق التنمية والطموح ليس فقط اعتمادا على التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة بدلا من الفائدة، بل أيضا من خلال مفاهيم صحيحة لوظيفة رأس المال في المجتمع، وهو أمر مشتق من المفهوم الإسلامي للاستخلاف، ولقد قطعت البنوك الإسلامية مرحلة أولية في سبيل إتمام هذا الدور رغم محدودية عددها بالمقارنة بالبنوك التقليدية العاملة بالفوائد، والتي ورثنا نظامها التمويلي من العالم الغربي حيث لم يكن واردا على الإطلاق أن تعمل هذه القوى الغربية على ابتكار نظام مصرفي جديد متحرر من الفائدة لأجل البلدان الإسلامية.
تعريف البنك الإسلامي
من الشائع تعريف البنك الإسلامي على أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء؛ فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من العملاء نقودهم من دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحدًا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.
وبينما يضع هذا التعريف تفرقة بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك، إلا أنه ينصب على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، هذا الركن يعتبر شرطا ضروريا لقيام البنك الإسلامي، ولكن ليس شرطا كافيا فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية لا تعتمد على التمويل بالدين الذي يرتكز على الفائدة.
ولكي يكتمل تعريف البنك الإسلامي لا بد من إضافة بند جديد إلى شرط تحريم الفائدة، وهو الالتزام في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي يلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، والالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة، وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية.