-
دخول

عرض كامل الموضوع : التحرش الجنسي في ازدياد


DEVILMAYCRY_007
27/07/2007, 21:02
التحرش الجنسي في ازدياد
-------------------------------------------------------------------------------
*العرض هو الطهارة الجنسية فلكل فرد الحق في الحفاظ علي طهارتة الجنسية وهو يعني أيضا التزام كل شخص بالا يمس الطهارة الجنسية للآخرين ويختلف المفهوم الأخلاقي للعرض عن مفهومة القانوني فالأول يعني أن إشباع الرغبات الجنسية ينبغي أن يكون من خلال علاقة مشروعة تسمي بالزواج أما الثاني فلا يتطابق مع الأول إذ هو لا يعني بتجريم كل علاقة جنسية تتم خارج نطاق الزواج وإنما ينتقي بعضها ليجرمة مادام إنها تنطوي علي اعتداء جسيم بالنظام الاجتماعي لذلك كانت نظرة القانون أضيق من نظرة الأخلاق بالنسبة للعلاقات الجنسية التي تنطوي علي مساس بالعرض والحياء العام ويتضح هذا الاختلاف في نظرة كل منهما في أنة إذا كانت الأخلاق تشمئز من كل علاقة جنسية تتم خارج نطاق الزواج فان القانون لا يتخذ ذات الموقف فهو يبيح الصلة الجنسية الكامل ولو كانت بين أشخاص غير متزوجين مادام إن هذة العلاقة تحظي برضاء وقبول طرفيها لها ويبرر ذلك إن القانون يعتبر العلاقات الجنسية تندرج في نطاق الحريات الشخصية التي تتميز من التقديسي يوجب عدم التدخل في تقييدها إلا في أضيق نطاق وهذا يعني إن القانون يعامل العلاقات الجنسية طبقا لمبدأ الحرية في ممارساتها والاستثناء حظرها.
وبسؤال الاستاذ الدكتور / حامد طنطاوي استاذ/ القانون الجنائي بالقاهرة
* يتحقق المساس بالعرض أو الحياء من خلال الاعتداء علي الحرية الجنسية للغير بأفعال ذات طبيعة جنسية ولكن كالذي يدفع الفرد إلي ارتكاب هذة الأفعال الجنسية ؟
الحاجة إلي الإشباع الجنسي تمثل احد الاحتياجات التي لاغني للإنسان عنها فالله سبحانه وتعالي خلق جنس البشر وجعل بين نوعية شعورا متبادلا يميل بمقتضاة كل نوع تجاة الأخر.
وإشباع العلاقة الجنسية بين الرجل والمراة يكون من خلال نظام ديني محدد هو الزواج وهذا هو الأصل غبر ليس بمقدور كل إنسان إن يتزوج فقد تصادف عقبات مادية تحول بينة وبين الزواج ونتيجة لشعورة بالرغبة في إشباع احتياجاتة الجنسية فقد يلجأ إلي إنشاء صلات جنسية يستعيض بها عن نظام الزواج أو قد يلجأ إلي وسائل إشباع جزئي.
• المساس بالعرض أو الحياء العام والتحرش الجنسي ينطوي علي عدوان علي الحرية الجنسية للآخرين فالقانون يقر بحق كل فرد في التمتع بحريتة الجنسية بحيث لا يجوز للغير إن يعتدي علي الحرية الجنسية للآخرين بدون رضاءهم لذلك عني المشرع بتجريم بعض الافعا ل الماسة بالعرض والحياء العام والتحرش الجنسي لأنها تتضمن عدوان علي الحرية الجنسية للآخرين من خلال ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية تستمد هذا الوصف من ذاتيتها ومن المفهوم الذي يعتنقة المشرع بالنسبة لها وعلي ذلك فان الفعل الجنسي هو كل فعل يتصل بالحياة الجنسية للإفراد يستوي في هذا إن يتخذ صورة الممارسة الجنسية بمفهومها الطبيعي أو غير الطبيعي كما في حالة اللواط أو في حالة السحاق أو أن يكون في صورة لا تبلغ هذا الحد كما في الفعل الفاضح أو التعرض لانثي علي وجة يخدش حياءها.
• وإذا كان القانون يجرم بعض صور الأفعال الجنسية التي تتضمن عدوان علي العرض أو أخلالا بالحياء العام فأنة لايعنية البواعث التي دفعت الجاني إلي ارتكابها فهي تظل مؤثمة ولو لم يكن الباعث عليها يتصل بإشباع رغبة جنسية
• إذا كان القانون قد جرم بعض الأفعال التي تنطوي علي اعتداء علي الحرية الجنسية للآخرين فان هذا لا ينفي إن القانون ينظر إلي الحرية الجنسية باعتبارها من الحريات الشخصية التي ينبغي احترام حرية الأفراد في مباشرتها باستثناء محددة
• وبسؤال الاستاذ/ الدكتور احمد المجدوب فاجاب
• ففي العلاقة الجنسية التي تقوم بين الرجل وامرأة أجنبية عنة تظل هذة العلاقة بمنأى عن التجريم طالما إنها حصلت برضاء من الطرفين مما يعني إن الأصل في هذة العلاقة هو الإباحة واستثناء من ذلك يجرم المشرع هذة العلاقة في حالات محددة منها الزنا فإذا تعلق الأمر بزنا الزوجة فان المشرع لا يجيز محاكمة الزوجة إلا إذا قدم زوجها شكوى ضدها مما يعني إن رضاء الزوج بزنا زوجتة يعد عقبة تحول دون محاكمتها وما هذا إلا نتيجة نظرة المشرع إلي العلاقات الجنسية باعتبارها من الحريات الشخصية التي تعد مباحة من حيث الأصل كذالك الوضع بالنسبة لزنا الزوج ففعلة لا يخضع للتجريم إلا إذا ارتكبة الزوج في منزل الزوجية وبشرط إن تقدم الزوجة شكوى ضد زوجها وعلي هذا فان زنا الزوج خارج منزل الزوجية يعد مباحا مما يؤكد تقديس المشرع للحرية الجنسية وتجريم هذة العلاقة في أضيق نطاق
• وفي خارج نطاق الزواج لا يجرم المشرع العلاقات الجنسية بين الرجل والمراة إلا إذا حدثت بدون رضاء المراة فيعتبرها في هذة الحالة اغتصاب أو حدثت بون رضاء الرجل فيعتبرها هتك عرض بالقوة أو التهديد
• وبجانب الجرائم الجنسية السابقة المتمثلة في الاغتصاب وهتك العرض والزنا جرم المشرع بعض الأفعال ذات الصلة بالمسائل الجنسية باعتبار أنها تجرح الحياء العام فتثير فكرة الجنس بمعناة الواسع في نفس المجني علية مثل الفعل الفاضح والتعرض والتحرش لانثي علي وجة يخدش حياءها
• بينا فيما سبق إن العرض هو الطهارة الجنسية وان القانون يحرص علي صيانتها من خلال وضع نصوص تكفل لها الحماية بتجريم الأفعال التي تمثل عدوان علي الحرية الجنسية فالطهارة الجنسية تفرض التزاما علي كل شخص بألا يعتدي علي الحرية الجنسية للآخرين والا انتفت الحرية الجنسية
• وتتنوع صور الاعتداء علي العرض فهي تصل إلي حد الممارسة الجنسية التامة في جريمة الاغتصاب والزنا وتتسم بأنها لا تبلغ هذا الحد قي جرائم هتك العرض وان كانت تشترك في عدة أمور هي:-
أولا:- تمثل هذة الأفعال اعتداء علي الحرية الجنسية لأنها تجبر المجني علية علي إقامة صلة جنسية علي غير ارادتة ويتحقق ذلك في جريمة الاغتصاب وهتك العرض بالقوة والتهديد وحتي في نطاق جرائم هتك العرض دون قوة أو تهديد فان رضاء المجني علية لا تكون لها قيمة قانونية كاملة مما يعني إن الفعل قد ارتكب دون رضاءة
ثانيا:- تؤدي هذة الأفعال إلي إثارة الرغبة الجنسية للمجني علية وهذا يعني اعتداء علي حريتة الجنسية لان رغبتة الجنسية لم تتحرك ببواعث ذاتية في الوقت الذي تريدة وإنما أكرهت علي ذلك
ثالثا:- إن الممارسة الجنسية إمام أعين المجني عليهم تنطوي علي إيذاء لشعورهم لان الجاني يجبرهم علي إدراك عملا تشمئز الأخلاق من مشاهدتة عند مباشرتة علنا

شوط ياقمر
29/07/2007, 03:49
ليش محملا كل هلئد ...... مابدا صدقني مابدا

DEVILMAYCRY_007
29/07/2007, 22:19
ما بعرف شو بدي إقلك بس هي الحقيقة بكل بساطة:yahoo: