Moonlights
16/12/2007, 16:55
أيتها المرأة دافعي عن نفسك .. واضربي زوجك دفاعا عن النفس
أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله بيانا شرعيا،بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعاً عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأنمنعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأنقوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها.
وأكد السيد فضل الله، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".بيدَأن الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، عارضالعلامة حسين فضل الله، معتبراً أن للمرأة حق لها الدفاع عن نفسها إذا "كان ضرب الزوج غير شرعي أي غير تأديبي والهدف منه كسر ضلعها أو أذيتها،وأما الضرب التأديبي فلا يحق لها الرد عليه"كما رفض قول السيد فضلالله أنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغة. كما رأى أن المرأة يجوز لهاأن تمتنع عن فراش زوجها شريطة "ممارسته للجنس عنيفة" فقط.فضل الله يوضح الفتوى للعربية.نتوفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، أوضح السيد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حقالمرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: الأساس الشرعي لهذه الفتوىينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حقالإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساسشرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولاسيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقةضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال.
وبخصوصقوله إن "قوامة الرجل على المرأة لاتعني سيادته عليها"، أوضح : عندما ندرسالمسألة القرآنية في هذا المجال لا نجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة هيعلاقة سيد وعبد، لكنها علاقة مسؤولية لذلك الله سبحانه وتعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منأموالهم). باعتبار أن الرجل يتحمل المسؤولية الاقتصادية للمرأة والعائلةفله الحق في الاشراف على البيت من خلال ذلك، كما أن ظروف الرجل التي تجعلله الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة التي قد تُبتلىبالعادة الشهرية والحمل والارضاع، مما لا يجعل لها بشكل عام القدرة على أنتقوم بإدارة البيت.وأضاف "عندما ندرس العقد الزوجي فهو لا يلزمالمرأة بأي إلزامات في داخل البيت الزوجي. وحسب رأي الكثير من الفقهاء لايجب عليها القيام بخدمات البيت، حتى أن الله ذكر في القرآن أنه لها الحقفي أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها. وهذا يدل بأنه القوامة لا تقتضي بأنهعلى الزوج أن يفرض على زوجته القيام بكل شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفقعلى زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدواء. لكن الله أراد للمرأة أن تعيشإنسانيتها في البيت الزوجي تتطوع وتتبرع للقيام بهذه الخدمات إنطلاقا منأن العلاقة الزوجية انطلقت على اساس المودة والرحمة".هجر الزوج... وواجبات المنزلوأشار السيد فضل الله إلى إمكانية أن تهجر الزوجة زوجها، وذلك بقوله "إذا مارسالرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أوالجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد".
وأوضحلـ"العربية.نت": ما يحكم الزوجين هو العقد الزوجي، وعلينا أن ندرس معنى أنتقول زوّجتك نفسي، وهو يقول قبلت الزواج بك. عليها أن تبقى ملتزمة بحدودالله، لكن يمكنها أن تحفظ حقها بأن تمنع زوجها حقه إذا منعها حقها لأنالحقوق متبادلة في الجانب الشرعي.وتابع "الجانب الجنسي يمثلشيئاً أساسياً في العلاقة الزوجية فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها جنسيا منزوجها إلا إذا كانت هناك موانع صحية ونفسية واجتماعية".واستطرد: "الله جعل مقابلة ما بين القوامة وبين الانفاق في المال، ولو امتنع الزوجمن الانفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزلية المادية فإن لها الحقبمستوى المقابلة أن تمنعه حقه. رأينا الشرعي ان الجنس حق للمرأة كما هو حقللرجل. فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل حقه الجنسي إذا كان بحاجة إليه، كمالا يجوز للرجل أن يمنع المرأة حقها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأن اللهأراد للحياة الزوجية أن تحصن المرأة والرجل في الجانب الجنسي، ولو تركناالحرية أن تمتنع حيث شاءت أو للرجل أن يتمنع حيث يشاء ذلك قد يؤديللانحراف ولا يحقق الاحصان الجنسي".
"لا ولاية على المرأة"وبخصوص قوله إنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارةشؤون نفسها، أوضح: المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد. كل واحدمنهما شخصية قانونية على المستوى المالي أو الحياتي. لنا رأي فقهي قديخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أن المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيهاوجدها وأخيها كما يستقل البالغ الرشيد بذلك. استشارة الأب مسألة استحبابيةوليست إلزامية.
وأكدالعلامة السيد محمد حسين فضل الله أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، وقال "إنها فتوى عامة لكل العالم وليست فتوى خاصة في موقع خاص، وهي تعالجالمسألة الاسلامية في بعدها الانساني".النجيمي: لا يحق لها رفض التأديبمن جهته، عارض الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية،فتوى العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وقاللـ"العربية.نت": "يحق للمرأة أن تدافع عن نفسها إذا هاجمها ليعتدي عليهاويقتلها، وهو بذلك يخالف التوجيه القرآني، وليس ليؤدبها التأديب الشرعيالذي ورد في القرآن. ليس لها الحق أن تضرب زوجها مثل حق الرجل الذي أعطاهإياه القرآن. أي لا يحق لها أن تؤدبه بالضرب كما يفعل هو".وتابع "هناك ضرب وتأديب شرعي وهو ضرب خفيف وهذا ليس حقا للمرأة وإنما للرجل،ولكن إذا اعتدى عليها ليكسرها يحق لها أن تدافع عن نفسها. ولا يحق لها أنترد على التأديب".
"الامتناع يجوز في حال الجنس العنيف"وبخصوص قول السيد فضل الله " إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعضحقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوقالتي التزمت بها من خلال العقد"، يعلّق الشخ النجيمي: هذا صحيح. إذا لمينفق لها الحق بأن تمتنع عنه وتطلب فسخ النكاح، وإذا استخدم العنف فيممارسة الجنس لها الحق أن تمتنع وترفع عليه دعوى لأنه لا يجوز له ذلك.وأما غير ذلك بموضوع الامتناع عن الزوج، لا أعلم لهذا أصلا.
وإزاء قول السيد فضل الله إن "المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدهاوأخيها أي لا ولاية عليها، قال الشيخ محمد النجيمي: "ليس صحيحا لا بد منالولي. وحتى أن الحنفيين القائلين بعدم اشتراط الولي يروون أن من تزوجتشخصا غير كفوءاً جاز للولي أن يعترض على هذا الزواج. والولي لابد منه".عن/من دمشق
أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله بيانا شرعيا،بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعاً عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأنمنعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأنقوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها.
وأكد السيد فضل الله، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".بيدَأن الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، عارضالعلامة حسين فضل الله، معتبراً أن للمرأة حق لها الدفاع عن نفسها إذا "كان ضرب الزوج غير شرعي أي غير تأديبي والهدف منه كسر ضلعها أو أذيتها،وأما الضرب التأديبي فلا يحق لها الرد عليه"كما رفض قول السيد فضلالله أنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغة. كما رأى أن المرأة يجوز لهاأن تمتنع عن فراش زوجها شريطة "ممارسته للجنس عنيفة" فقط.فضل الله يوضح الفتوى للعربية.نتوفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، أوضح السيد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حقالمرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: الأساس الشرعي لهذه الفتوىينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حقالإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساسشرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولاسيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقةضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال.
وبخصوصقوله إن "قوامة الرجل على المرأة لاتعني سيادته عليها"، أوضح : عندما ندرسالمسألة القرآنية في هذا المجال لا نجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة هيعلاقة سيد وعبد، لكنها علاقة مسؤولية لذلك الله سبحانه وتعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منأموالهم). باعتبار أن الرجل يتحمل المسؤولية الاقتصادية للمرأة والعائلةفله الحق في الاشراف على البيت من خلال ذلك، كما أن ظروف الرجل التي تجعلله الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة التي قد تُبتلىبالعادة الشهرية والحمل والارضاع، مما لا يجعل لها بشكل عام القدرة على أنتقوم بإدارة البيت.وأضاف "عندما ندرس العقد الزوجي فهو لا يلزمالمرأة بأي إلزامات في داخل البيت الزوجي. وحسب رأي الكثير من الفقهاء لايجب عليها القيام بخدمات البيت، حتى أن الله ذكر في القرآن أنه لها الحقفي أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها. وهذا يدل بأنه القوامة لا تقتضي بأنهعلى الزوج أن يفرض على زوجته القيام بكل شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفقعلى زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدواء. لكن الله أراد للمرأة أن تعيشإنسانيتها في البيت الزوجي تتطوع وتتبرع للقيام بهذه الخدمات إنطلاقا منأن العلاقة الزوجية انطلقت على اساس المودة والرحمة".هجر الزوج... وواجبات المنزلوأشار السيد فضل الله إلى إمكانية أن تهجر الزوجة زوجها، وذلك بقوله "إذا مارسالرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أوالجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد".
وأوضحلـ"العربية.نت": ما يحكم الزوجين هو العقد الزوجي، وعلينا أن ندرس معنى أنتقول زوّجتك نفسي، وهو يقول قبلت الزواج بك. عليها أن تبقى ملتزمة بحدودالله، لكن يمكنها أن تحفظ حقها بأن تمنع زوجها حقه إذا منعها حقها لأنالحقوق متبادلة في الجانب الشرعي.وتابع "الجانب الجنسي يمثلشيئاً أساسياً في العلاقة الزوجية فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها جنسيا منزوجها إلا إذا كانت هناك موانع صحية ونفسية واجتماعية".واستطرد: "الله جعل مقابلة ما بين القوامة وبين الانفاق في المال، ولو امتنع الزوجمن الانفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزلية المادية فإن لها الحقبمستوى المقابلة أن تمنعه حقه. رأينا الشرعي ان الجنس حق للمرأة كما هو حقللرجل. فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل حقه الجنسي إذا كان بحاجة إليه، كمالا يجوز للرجل أن يمنع المرأة حقها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأن اللهأراد للحياة الزوجية أن تحصن المرأة والرجل في الجانب الجنسي، ولو تركناالحرية أن تمتنع حيث شاءت أو للرجل أن يتمنع حيث يشاء ذلك قد يؤديللانحراف ولا يحقق الاحصان الجنسي".
"لا ولاية على المرأة"وبخصوص قوله إنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارةشؤون نفسها، أوضح: المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد. كل واحدمنهما شخصية قانونية على المستوى المالي أو الحياتي. لنا رأي فقهي قديخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أن المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيهاوجدها وأخيها كما يستقل البالغ الرشيد بذلك. استشارة الأب مسألة استحبابيةوليست إلزامية.
وأكدالعلامة السيد محمد حسين فضل الله أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، وقال "إنها فتوى عامة لكل العالم وليست فتوى خاصة في موقع خاص، وهي تعالجالمسألة الاسلامية في بعدها الانساني".النجيمي: لا يحق لها رفض التأديبمن جهته، عارض الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية،فتوى العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وقاللـ"العربية.نت": "يحق للمرأة أن تدافع عن نفسها إذا هاجمها ليعتدي عليهاويقتلها، وهو بذلك يخالف التوجيه القرآني، وليس ليؤدبها التأديب الشرعيالذي ورد في القرآن. ليس لها الحق أن تضرب زوجها مثل حق الرجل الذي أعطاهإياه القرآن. أي لا يحق لها أن تؤدبه بالضرب كما يفعل هو".وتابع "هناك ضرب وتأديب شرعي وهو ضرب خفيف وهذا ليس حقا للمرأة وإنما للرجل،ولكن إذا اعتدى عليها ليكسرها يحق لها أن تدافع عن نفسها. ولا يحق لها أنترد على التأديب".
"الامتناع يجوز في حال الجنس العنيف"وبخصوص قول السيد فضل الله " إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعضحقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوقالتي التزمت بها من خلال العقد"، يعلّق الشخ النجيمي: هذا صحيح. إذا لمينفق لها الحق بأن تمتنع عنه وتطلب فسخ النكاح، وإذا استخدم العنف فيممارسة الجنس لها الحق أن تمتنع وترفع عليه دعوى لأنه لا يجوز له ذلك.وأما غير ذلك بموضوع الامتناع عن الزوج، لا أعلم لهذا أصلا.
وإزاء قول السيد فضل الله إن "المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدهاوأخيها أي لا ولاية عليها، قال الشيخ محمد النجيمي: "ليس صحيحا لا بد منالولي. وحتى أن الحنفيين القائلين بعدم اشتراط الولي يروون أن من تزوجتشخصا غير كفوءاً جاز للولي أن يعترض على هذا الزواج. والولي لابد منه".عن/من دمشق