..AHMAD
15/04/2008, 10:41
"ترتفع أعداد وفيات حوادث الطرق بالتدريج لتصل إلى 1653، 2197، 2756 , 2818 خلال أعوام 2004، 2005، 2006 , 2007 بعكس الاتجاه السائد في الدول المتقدمة.. هذا ما أكده العميد فاروق الموصللي مدير إدارة المرور خلال ندوة أقامها في محافظة دمشق للتعريف بقانون السير الجديد.
أشار مدير إدارة المرور إلى أنَّ الأسباب الموجبة لهذا التعديل تتمثَّل في الزيادة الكبيرة لعدد المركبات المسجلة حيث بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في سورية حوالي /1400000/ مركبة، ما ترتَّب عنه زيادة في عدد السائقين الحاصلين على إجازات سوق لأول مرة والذي بلغ عددهم حوالي
/ 304548 / سائقاً في عام 2005
و/ 223456 / سائقاً في عام 2006
و/ 276309/ سائقين في عام 2007.
وتابع موصللي "هذا بالإضافة إلى عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ حالياً وعدم كفايته لردع المخالفين لاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية، وعدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدد التبليغ وارتباطها بعدة جهات".
وأضاف مدير إدارة المرور بالنسبة للتعديلات المدرجة في القانون الجديد
بأنه سيطبَّق لأول مرة في سورية نظام إجازات السوق ذات النقاط،
وبحيث يشعر السائق بخطر فقدان رصيده من النقاط عند ارتكاب المخالفات وصولاً إلى احتمال فقدان حقه في القيادة عند تكرار هذه المخالفات،
وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية، مشيراً إلى تطوير نظام منح إجازات السوق حيث سيطبَّق فصل بين الفحوص النظرية والفحوص العملية وستكون الفحوص النظرية مؤتمتة، واستحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة، وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات.
وأضاف موصللي "كما يتضمَّن القانون الجديد وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة أثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل، وإدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً في سورية.
كما تحدَّث موصللي على العقوبات والغرامات العالية التي فرضت على بعض المخالفات.
نوَّه الموصللي بأنَّ المرسوم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 / صفر / 1429 هجري الموافق 13 / شباط 2008 ميلادي، وسيعمل به اعتباراً من تاريخ 13 / 5 / 2008
المخالفات الأشد عقوبة..
¶ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من /50000 وحتى 100000/ ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم, إذا تسبَّب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.
¶ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها / 25000 / ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
1- عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدَّى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدِّد حياة المخالف.
2- سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبَّق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق).
3- القيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوسترادات والطرق الخارجية.
4- تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يزيد على/ 40 / كم/سا عن السرعة المحدَّدة.
5- استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.
6- سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوَّهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة.
7- سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية.
¶ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها / 15000 / ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
1- القيادة الرعناء مما يخلُّ بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرِّر.
2- تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليست لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.
3- عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدَّد أوزانها بقرار من وزارة النقل.
4- مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.
5- سوق مركبة من الفئة / د 1- د 2 / بإجازة سوق لا تخوِّله بقيادتها.
6- قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي أو احترازي ولا يطبَّق حسم النقاط.
¶ يعاقب بغرامة مقدارها / 10000 / ل.س وحسم ست نقاط كل من تجاوزت حمولة مركبته أبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً.
المصدر : جريدة بلدنا :gem:
أشار مدير إدارة المرور إلى أنَّ الأسباب الموجبة لهذا التعديل تتمثَّل في الزيادة الكبيرة لعدد المركبات المسجلة حيث بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في سورية حوالي /1400000/ مركبة، ما ترتَّب عنه زيادة في عدد السائقين الحاصلين على إجازات سوق لأول مرة والذي بلغ عددهم حوالي
/ 304548 / سائقاً في عام 2005
و/ 223456 / سائقاً في عام 2006
و/ 276309/ سائقين في عام 2007.
وتابع موصللي "هذا بالإضافة إلى عدم فاعلية نظام المخالفات النافذ حالياً وعدم كفايته لردع المخالفين لاسيما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية، وعدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدد التبليغ وارتباطها بعدة جهات".
وأضاف مدير إدارة المرور بالنسبة للتعديلات المدرجة في القانون الجديد
بأنه سيطبَّق لأول مرة في سورية نظام إجازات السوق ذات النقاط،
وبحيث يشعر السائق بخطر فقدان رصيده من النقاط عند ارتكاب المخالفات وصولاً إلى احتمال فقدان حقه في القيادة عند تكرار هذه المخالفات،
وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية، مشيراً إلى تطوير نظام منح إجازات السوق حيث سيطبَّق فصل بين الفحوص النظرية والفحوص العملية وستكون الفحوص النظرية مؤتمتة، واستحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة، وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات.
وأضاف موصللي "كما يتضمَّن القانون الجديد وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة أثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل، وإدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً في سورية.
كما تحدَّث موصللي على العقوبات والغرامات العالية التي فرضت على بعض المخالفات.
نوَّه الموصللي بأنَّ المرسوم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 / صفر / 1429 هجري الموافق 13 / شباط 2008 ميلادي، وسيعمل به اعتباراً من تاريخ 13 / 5 / 2008
المخالفات الأشد عقوبة..
¶ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من /50000 وحتى 100000/ ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم, إذا تسبَّب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.
¶ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها / 25000 / ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
1- عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدَّى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدِّد حياة المخالف.
2- سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبَّق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق).
3- القيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوسترادات والطرق الخارجية.
4- تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يزيد على/ 40 / كم/سا عن السرعة المحدَّدة.
5- استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.
6- سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوَّهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة.
7- سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية.
¶ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها / 15000 / ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
1- القيادة الرعناء مما يخلُّ بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرِّر.
2- تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليست لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.
3- عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدَّد أوزانها بقرار من وزارة النقل.
4- مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.
5- سوق مركبة من الفئة / د 1- د 2 / بإجازة سوق لا تخوِّله بقيادتها.
6- قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي أو احترازي ولا يطبَّق حسم النقاط.
¶ يعاقب بغرامة مقدارها / 10000 / ل.س وحسم ست نقاط كل من تجاوزت حمولة مركبته أبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً.
المصدر : جريدة بلدنا :gem: