SIR RORO
02/08/2005, 15:22
الرئيس الأسد يصدر المرسوم /63/ حول قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة والمحول إلى خدمات ثابتة
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الثلاثاء 2 آب 2005
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم/63/ للعام 2005 القاضي بقبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفق ما أورده المرسوم .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/63/.
المرسوم التشريعي رقم/63/ رئيس الجمهورية 00 بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي: المادة /1/ يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي: / أ / الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن اربع سنوات.
ب ـ 1 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات.
2 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة انواعها.
ج ـ الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من احكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الالزامية.
المادة ـ 2 ـ تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة ـ 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/ 6/ 1426 هجري.
الموافق 1/8/2005 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الثلاثاء 2 آب 2005
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم/63/ للعام 2005 القاضي بقبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفق ما أورده المرسوم .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/63/.
المرسوم التشريعي رقم/63/ رئيس الجمهورية 00 بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي: المادة /1/ يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي: / أ / الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن اربع سنوات.
ب ـ 1 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات.
2 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة انواعها.
ج ـ الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من احكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الالزامية.
المادة ـ 2 ـ تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة ـ 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/ 6/ 1426 هجري.
الموافق 1/8/2005 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد