أخوية  

أخوية سوريا: تجمع شبابي سوري (ثقافي، فكري، اجتماعي) بإطار حراك مجتمع مدني - ينشط في دعم الحرية المدنية، التعددية الديمقراطية، والتوعية بما نسميه الحد الأدنى من المسؤولية العامة. نحو عقد اجتماعي صحي سليم، به من الأكسجن ما يكف لجميع المواطنين والقاطنين.
أخذ مكانه في 2003 و توقف قسراً نهاية 2009 - النسخة الحالية هنا هي ارشيفية للتصفح فقط
ردني  لورا   أخوية > مجتمع > منبــر أخويـــة الحــــــر > حصاد المواقع

إضافة موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12/11/2008   #1
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي الخصوصية وحماية البيانات في البيئات العربية



الخصوصية وحماية البيانات في البيئة العربية
المحامي يونس عرب


حتى تاريخ اعداد هذه المعالجة ( نهاية 2002 ) ، ورغم مبادرات تقنية المعلومات واستراتيجيات تعميمها والتوجه نحو تطبيقاتها في الوطن العربي ، ورغم خطط العمل الادارية والتقنية والقانونية ، وما انجز في حقل التجارة الالكترونية من اقرار عدد من القوانين لعدد من الدول العربية ( كما في الاردن وتونس ودبي ) ووضع مشاريع في بقيتها لهذا الغرض ( كما في مصر والبحرين ولبنان ) ، الا انه ليس ثمة قانون واحد عام لحماية البيانات الشخصية في الوطن العربي باستثناء تونس – جزئيا - الذي تضمن قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الموضوع فيها بعض النصوص الخاصة بحماية البيانات الشخصية المتعلقة بانشطة التجارة الالكترونية . كما انه ليس ثمة قانون واحد عام لحرية الوصول للمعلومات وما يسود ليس اكثر من نصوص متناثرة في بعض التشريعات كقوانين الاحصاءات والاحوال المدنية والوثائق والاسرار الحكومية وتشريعات البنوك وبعض تشريعات المهن التي تقرر الاسرار المهنية كقوانين تنظيم مهنة المحاماة او التشريعات الصحية ، وبعض قوانين الاراضي ، وانظمة انشاء بنوك المعلومات – المحدودة في الوطن العربي - وبعض نصوص قوانين العقوبات .


وليس الامر بافضل حال على الصعيد الدستوري ، رغم اقرار او تعديل عدد من الدساتير العربية في عقد التسعينات ، وقد تبين لنا من العرض السابق للقوانين المقارنة ، ان غالبية ان لم يكن كافة دساتير التسعينات في الدول الاجنبية تضمنت نصوصا واضحة وصريحة بشان حماية البيانات الشخصية ( مفهوم خصوصية المعلومات ) والحق في الوصول للمعلومات ( حرية المعلومات ) ، فقد اقرت صراحة حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاكها والحق في خصوصية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتقييد انشطة جمعها ومعالجتها ونقلها واستخدامها على نحو يوفر حماية لحياة الافراد الخاصة من مخاطر تقنية المعلومات واستخداماتها في انشطة معالجة البيانات الشخصية ، كما اقرت الحق في الحصول على المعلومات من اي مصدر والوصول للسجلات والوثائق والمعلومات العامة ، وقيدته باعتبارات المصالح الوطنية العليا وحقوق الافراد ( اي الحق في الخصوصية ) .

اما الدساتير العربية ، فان اتجاهاتها في هذا الحقل لا تتفق مع التزاماتها الدولية المقررة في المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها في ميدان حقوق الانسان ، كما انها لا تتفق مع اتجاهات التشريعات الدستورية الحديثة التي تنبهت في عقد الستعينات لما يمكن ان يسمى الحقوق الدستورية الرقمية.
ويمكن من خلال تحليل النصوص الدستورية العربية ذات العلاقة بالخصوصية تبين ما يلي


عندي ثقـــــــة فيـــــــك ...



- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

الأمــــــل باقي
  رد مع اقتباس
قديم 12/11/2008   #2
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي



اولا :- ان سقف حماية الخصوصية يتمثل بحماية المسكن والمراسلات كاصل عام في الدساتير العربية وليس ثمة سقف اعلى الا في نطاق محدود:-
ذلك انه باستثناء مصر وليبيا وموريتنانيا والجزائر (نسبيا) ، فان كافة دساتير الدول العربية ينحصر سقف حماية الخصوصية فيها بحماية مظهرين من مظاهرها المادية ودون النص على حرمة الحياة الخاصة كحق عام ، فالدساتير العربية جميعا – بما فيها الدول الاربعة المذكورة - نصت على حرمة المسكن وحظر تفتيشه الا وفق القانون ، وقررت حرمة المراسلات او سريتها وقيدت الاطلاع عليها في حدود القانون ايضا ، وتكاد تكون النصوص متطابقة بشان هذين الحقين . وكلاهما - كما راينا – مما يندرج في نطاق مظاهر الخصوصية المادية ( اي حماية الحياة الخاصة من مظاهر الاعتداء المادي ) .
النصوص الدستورية العربية بشان حماية المسكن والمراسلات

الدستور الاردني لعام 1952
المادة 10 :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 18 :- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
الدستور السوري لعام 1973
المادة 31 :- المساكن مصونة لايجوز دخولها أو تفتيشها الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32 :- سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون.
لبنان- القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943المادة 14 :- للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
الدستور اليمنيمادة 51 :- للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
مادة 52 :- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
دستور سلطنة عمان 1996
مادة ( 27 ) :- للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 30 ) :- حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
دستور دولة الكويت 1962
مادة 38 :- للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 39 :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
دستور دولة البحرين 1973
مادة(25) :- للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة(26) :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
دستور جمهورية الصومال
مادة 21 :- حرية المسكن
حرمة المسكن مصونة.
لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية.
لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 22 "- حرية المراسلة وسريتها
حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.
و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية.
دستور جمهورية موريتانيا
المادة 13 :- …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
دستور السودان
المادة 29 :- حرمة الاتصال والخصوصية :-
1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون
.
2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون
.
دستور المغرب :-
الفصل العاشر :- … المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر :- لا تنتهك سرية المراسلات.
الجزائر دستور 1996 المعدل لدستور 1908
المادة 40 :- تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
دستور تونس لعام 1959 وفق تعديل 1988
الفصل 9 :- حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون.
ليبيا :- قانون رقم 20 لسنة1991م - بشـــأن تعزيـز الحريــة ( وثيقة دستورية)
المادة الخامسة عشرة :- سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
الدستور المصريالمادة (44) :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) :- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
دستور العراق لعام 1990
المادة 22 :- ...
ج- للمساكن حرمتها فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا وفقا لاحكام القانون ( ترجمة للنص الانجليزي Homes have their sanctity. It is inadmissible to enter or search them, except in accordance with the rules of the law) .
المادة 23 :- حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ، ويحظر افشاؤها إلا لضرورات العدالة والامن ووفقا لقواعد القانون
  رد مع اقتباس
قديم 12/11/2008   #3
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي


ثانيا :- انحصر سقف الخصوصية فيما يتجاوز مظاهرها المادية لدى بعض الدول باقرار المبدا العام دون التعرض للبيانات الشخصية .

وفي هذا الصدد فان اربع دول عربية اقرت حماية الحياة الخاصة للانسان او خصوصيات الانسان كمبدا عام ، واعتبرت مصر - من بينها – المساس بالخصوصية جريمة لا تسقط بالتقادم :-
فالدستور المصري ينص في المادة 45 على انه :- (( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. ..... )) وينص في المادة 57 على ان (( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ))


وينص الدستور الموريتاني في المادة 13 على ان :- (( …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته)) .
وينص الدستور الليبي ( الوثيقة المشار اليها اعلاه ) في المادة 16 على ان:- (( للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.))
وينص الدستور الجزائري في المادة 39 على انه :- (( لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ))
  رد مع اقتباس
قديم 12/11/2008   #4
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي


ثالثا :- الحرية الشخصية

تتضمن الدساتير العربية نصوصا بشان اقرار مبدا الحرية الشخصية كحق عام ، وذلك على النحو التالي :-
الاردن ( المادة 7 :- الحرية الشخصية مصونة ).
سوريا ( المادة 25 :- 1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم )
لبنان( المادة 8 :- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون. )
اليمن ( مادة 47أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة. ب- ….. كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون ….. )
سلطنة عمان ( مادة ( 18 ) :- الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.)
دولة الكويت ( مادة 30 :- الحرية الشخصية مكفولة .)
البحرين ( مادة (19) :- أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .)
الصومال ( مادة 17الحرية الشخصية مكفولة. - يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب. -لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون....
)
السودان
( المادة 20 :- لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه
. )
مصر
( المادة (41) :- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

وقد يفسر ذلك على انه يشمل الخصوصية ، لكنه في الحقيقة استخدم في الدساتير العربية في نطاق محدد وهو حرمة جسد الانسان من انشطة التفتيش المادي او الاهانة بالتعذيب والمساس بكرامته وحرمة انتهاك حريته من الحبس والاعتقال ، وفي الحالات التي لم يقترن هذا المفهوم صراحة بعبارات دالة عليه فان محتوى القواعد الدستورية وطرائق التفسير الاصولية تودي الى هذا المفهوم . وبالرغم من ان بعض النظم القضائية االعربية استخدمت مبدا الحرية الشخصية اساسا لاقرار الحق في الخصوصية في بعض تطبيقاته ( اوسع من المظاهر المادية ) كما في الكويت [انظر قرار المحكمة الدستورية الكويتية في التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 1982]، الا ان هذا لا يعني ان اقرار الحرية الشخصية يغني عن اقرار مبدا حماية الخصوصية والدليل انطواء بعض الدساتير العربية على اقرار الحقين معا كما في الدستور المصري .
  رد مع اقتباس
قديم 12/11/2008   #5
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي


رابعا :- لا يوجد اي دستور عربي ينص على الحق في الوصول للمعلومات او ينظم اي من مظاهر حماية خصوصية المعلومات
فليس في اي من الدساتير العربية ذكر للبيانات الشخصية او مسائل المعالجة الالكترونية على نحو ما راينا لدى استعراض دساتير الدول الاجنبية . والى جانب خلو الدساتير العربية – عدا الاستثناءات المتقدم عرضها - من النصوص التي تكفل الحق في الخصوصية او حماية الحياة الخاصة كمبدا عام فان الدساتير العربية ايضا جاءت خلوا من المبايء التي قد تحد على الاقل من انتهاكات هذا الحق ، فلا يوجد اي دستور عربي ينص على حماية البيانات الشخصية صراحة .او على ق المواطنين في معرفة بياناتهم الشخصية والسيطرة عليها باي مظهر من مظاهر السيطرة او حتى طلب التصحيح او التحديث او التعديل . ولا يوجد اي دستور عربي يقيد اجراءت جمع البيانات وتخزينيها واستخدامها من قبل السلطات العامة بالخضوع للقاتنون او للغرض المشروع . ولا يوجد حظر على استخدام وسائل التعريف وكشف الحريات المستخدمة في النظم القانونية العربية .



المصدر :

doc.abhatoo.net.ma
  رد مع اقتباس
إضافة موضوع جديد  إضافة رد



ضوابط المشاركة
لافيك تكتب موضوع جديد
لافيك تكتب مشاركات
لافيك تضيف مرفقات
لا فيك تعدل مشاركاتك

وسوم vB : حرك
شيفرة [IMG] : حرك
شيفرة HTML : بليد
طير و علّي


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 17:11 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون
Page generated in 0.09241 seconds with 11 queries