س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
|
أدوات الموضوع |
09/06/2009 | #1 | |||||||
مشرف
|
الحق بمحاكمة عادلة // حملة العدالة
اقتباس:
شعار الحملة لوحة للفنان chad awalt
انك " فقير إلى الآخر " كما هو فقير إليك " وأنك محتاج إلى الآخر ، كما هو محتاج إليك
الأب جورج
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
|
|||||||
09/06/2009 | #2 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
الله يفك أسرو ان شالله
الكل معو لكريم بالقلب والروح
اشتاق الى رائحة تراب وطني..
حنايا الوطن على مذكرات من...الجنة http://diaries-from-heaven.blogspot.com/ |
||||||
10/06/2009 | #3 | ||||||
مشرف
|
لكل شخص الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ووفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:
|
||||||
10/06/2009 | #4 | ||||||
مشرف
|
حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه إذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنية معقولة، يحق له أن يُفرج عنه إلى حين تقديمه إلى المحاكمة. الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج إلى حين المحاكمة يحق لكل شخص يحتجز بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة أو يفرج عنه إلى حين المحاكمة.* هناك مجموعتان من المعايير التي تقضي بضرورة بدء المحاكم في غضون فترة زمنية معقولة. وكلتاهما مقيدة بمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. والمجموعة الأولى منهما تنطبق على المحتجزين، وهي تقضي بضرورة تقديمهم إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم. وهذا الحق مصون بموجب الضمانات المحددة في المادة 9(3) من "العهد الدولي، والمادة 7(5) من "الاتفاقية الأمريكية" والمادة 5(3) من "الاتفاقية الأوروبية". وينبع هذا الحق من افتراض براءة المتهم والحق في الحرية الشخصية، الذي يقضي بأن أي شخص يحتجز على ذمة قضية أن تعطى أولوية لقضيته وأن تتم الإجراءات على نحو سريع جداً. أما المجموعة الثانية، التي تنطبق على أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي، سواء أكان محتجزاً أم غير محتجز، فتقضي بضرورة عقد جميع المحاكمات دون أي تأخير غير ضروري. والغرض الأساسي من هذا ألا يتعرض الأشخاص المحتجزين على ذمة قضية أو بتهمة جنائية للمعاناة من الإحساس بالقلق لفترة طويلة بلا ضرورة والحيلولة دون ضياع الأدلة أو العبث بها - وهو الغرض الأساسي للضمانات المحددة في المادة 14(3) من "العهد الدولي" والمادة 8(1) من الاتفاقية الأمريكية والمادة 6(1) من "الاتفاقية الأوروبية". والإفراج عن المحتجز المحبوس على ذمة قضية بسبب عدم بدء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة لا يعني وجوب إسقاط التهمة عنه، بل أن يفرج عنه إلى حين محاكمته. وبعض المعايير، ومنها المادة 9(3) من "العهد الدولي"، والمادتان 7(5) و5(3) من "الاتفاقية الأوروبية"، تجيز تعليق الإفراج على ضمانات لكفالة مثوله أمام المحكمة (مثل الإفراج بكفالة وغير ذلك من أنواع الضمانات). 7/2 ما المقصود بالفترة الزمنية المعقولة؟ تقيم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الإقليمية المختصة معقولية فترة الاحتجاز قبل المحاكمة في كل حالة على حدة. ومن العوامل التي تأخذها في الاعتبار في هذا الشأن ما يلي: خطورة الجريمة المزعوم ارتكابها، وطبيعة وشدة العقوبات المحتمل توقيعها، وخطر فرار المتهم في حالة الإفراج عنه. كما تبحث اللجنة وهذه الهيئات أيضاً ما إذا كانت السلطات قد بذلت "جهداً خاصاً" في تسيير الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تكتنف التحقيق وسماته الخاصة، ما إذا كان التأخير المستمر راجعاً لسلوك المتهم (مثل رفضه التعاون مع السلطات) أو الادعاء. ويجوز أن يكون طول المدة التي تعتبر معقولة للتقديم للمحاكمة في حالة الشخص المحتجز أقصر منها في حالة الشخص غير المحتجز. 7/2/1 خطر الهرب إذا كانت احتمالات فرار المتهم كبيرة، فإن هذا، على الرغم من أنه يتصل بالبت في مدى سلامة قرار احتجاز المتهم قبل محاكمته، لا يؤثر على البت في مدى معقولية طول فترة الاحتجاز هذه. ويجب فحص سلوك السلطات أيضاً في هذا الشأن. 7/2/2 هل تتحرك السلطات بالسرعة الواجبة؟ قد يتوقف تحديد طول الفترة المعقولة لاحتجاز شخص ما إلى حين تقديمه للمحاكمة على مدى تعقيد القضية، من حيث طبيعة الجريمة وعدد المتهمين المزعوم تورطهم في ارتكابها. ويحق للأشخاص المحتجزين على ذمة قضية ، وفق عبارة المحكمة الأوروبية، أن تبذل السلطات من جانبها "جهداً خاصاً" بشأن تسيير إجراءات الدعاوى الخاصة بهم للإسراع بها. وقالت المحكمة الأوروبية إن حق المتهم المحتجز على ذمة قضية في أن تنظر قضيته بالسرعة اللازمة، بكل ما تدل عليه كلمة السرعة من معنى، يجب أن يتوازن مع سعي السلطات لأداء مهامها بمنتهى الحرص والعناية وألا يعوق جهودها في هذا السبيل. وانتهت المحكمة إلى أن المادة 5(3) من "الاتفاقية الأوروبية" لم تُنتهك في الحالة التي احتجز فيها مهرب مخدرات أجنبي على ذمة قضية لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الخوف المستمر من أن يفر ولأن طول المادة التي قضاها في الحجز لم يكن راجعاً لتوانٍ من جانب السلطات في بذل "جهدٍ خاص" من أجل مباشرة الإجراءات. |
||||||
18/06/2009 | #5 | ||||||
مشرف
|
مـعــــايـــيـر دولـيــــة لـلـمــحـــــاكـــــمـات الـداخـــــلـيــــة زيـاد بـارود "العدالة عرضة للجدل. القوة معترف بها ومن دون جدل. ولما تعذر ان نجعل ما هو عادل قويا، جعلنا ما هو قوي عادلا" (باسكال) في قواعد اللغة العربية، النعت يتبع المنعوت في جميع حالاته. والقاعدة الذهبية نفسها من المفترض ان تسري في حالة "المحاكمات العادلة"، حيث عدم ارتباط المنعوت بهذا النعت بالذات يخلع عنه أي معنى ويضمه الى قافلة التعابير المستهلكة. فالمحاكمة ان لم تكن عادلة لا تكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فولكلورية في سبيل حكم مسبق. ومن اللافت فعلا ان يكون تعبير "المحاكمة العادلة" قد ظهر، اول ما ظهر، في النظام الاساسي لمنظمة العفو الدولية الذي تضمّن دعوة لاعضائها للعمل على تعزيز الحق في المحاكمة العادلة بموجب "المعايير المعترف بها دوليا" من أجل السجناء السياسيين. ذلك ان التاريخ قدّم لنا عبر العالم نماذج من "جهابذة القانون" الذين وجدوا ان عدالة المحاكمات السياسية لها معاييرها الخاصة المحلية جدا و"الوطنية" حتى أطراف الاظافر! والكلام على المحاكمات العادلة لا يقتصر على المثول امام المحكمة، وانما هو يبدأ منذ ما قبل الملاحقة، أي منذ الاشتباه بالمرء، مرورا بلحظة (وكيفية) القبض عليه واحتجازه والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، والمحاكمة وما يرافقها، وصولا الى فرض العقوبة. وفي كل هذه المراحل كمّ كبير من الاخطار التي قد تطاول الانسان في انسانيته وحريته وكرامته، بغض النظر عن الفعل المسند اليه، باعتبار ان المطالبة بمحاكمة عادلة لا تتعلق فقط بمن هو بريء، وانما ايضا بالمجرم الذي لا تحول محاكمة عادلة دون تجريمه ولا تحول دون إنزال العقوبة به ولا تحول دون الاقتصاص من فعله، وانما تحول فقط دون سلخ هويته الانسانية عنه. في أي حال، ومع ظهور القانون الدولي لحقوق الانسان وتطوره بعد الحرب العالمية الثانية، اصبح "الحق في محاكمة عادلة" قاعدة اساسية في القانون، تعني عمليا ضرورة تحديد أطر التقاضي الصحيح، لكن الشرخ بقي قائما بين اعتراف الدول بهذا الحق في معناه المطلق، من جهة، وقوانين داخلية واجراءات قضائية وممارسات فعلية تفرغ "جماليات" المعاهدات الدولية من أي مضمون، من جهة اخرى. ويبدو ان تداعيات 11 ايلول 2001 على هذا الصعيد تنبىء بسقوط هذا الحق، على وقع عنوان الامن في مواجهة الحرية وعلى نغمات اللحظة الاقليمية الخطيرة. ولا شك ان الانظمة القمعية سوف تسرف في الركون الى هذه التبريرات الآتية من الغرب نفسه، لتمعن في ممارسة قمعها، مستفيدة من لحظات انعدام التوازن بين مبدأين هما الامن والحرية يشكّلان معا أسس أي مجتمع سليم. على ان انعدام التوازن على هذا النحو ليس جديدا مستجدا، بل عانت من نتائجه دول وشعوب عديدة، وخصوصا غداة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة بعدها. وفي هذا الاطار، شكلت المبادرات والنصوص الدولية حدا ادنى من الضمانات إزاء أخطار مشتركة بين الانظمة على اختلاف اشكالها. هذا الحد الادنى يشكل "المعايير الدولية" التي يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان (194 حجر الزاوية لها. وقد استكملت هذه المعايير بنصوص لاحقة، وفي شكل خاص في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي اقرته الامم المتحدة عام 1966 وانضم اليه لبنان عام .1972 في المطلق، من المفترض ان تكون المعايير الدولية (راجع الجدول المرفق) مرتبطة بالحقوق الطبيعية(droits naturels) المرتبطة بدورها بالشخص الانساني، وقد يحصل ان تتضمن القوانين الداخلية ترجمة تشريعية للمعايير الدولية والمبادئ التي نصت عليها. ولكن التشريعات الداخلية للدول تفتقر في غالب الاحيان، الى مضامين في هذا المعنى، وهنا تبرز أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تنطوي عليه من تكريس لمعايير المحاكمة العادلة. ولبنان، الذي أبرم عددا لا بأس به من المعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع، يعتبر انه "عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية" (المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنيـة). وهذا يعني ان مخالفة القوانين اللبنانية لاحكام المعاهدات الدولية التي ارتضى لبنان ابرامها انما توجب على المحاكم اللبنانية ان تطبق الاخيرة، باعتبارها تعلو التشريع الداخلي، وهذا ضمان حقيقي لجعل المعايير الدولية جزءا اساسيا من نظامنا القانوني، بل من... ثقافتنا القانونية الوطنية! وتأكيدا لهذا الاتجاه، فقد عرف المسار الدستوري اللبناني تطورا بارزا اعتبارا من 1990، حيث اضيفت الى الدستور اللبناني "مقدمة" أشارت الى ان لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الامم المتحدة "وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان". هذا التأكيد ترجمه المجلس الدستوري مبدأ اساسيا اعتبر بموجبه ان "المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية شأنها في ذلك شأن احكام الدستور نفسها"، وبنى المجلس المذكور على هذا المبدأ ليستند الى احدى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كسبب مبطل لقانون التمديد للمجالس البلدية (القرار رقم 2 تاريخ 12/7/1997). وفي هذا المنحى تأكيد عملي تطبيقي لالتزام لبنان للمعايير الدولية، على الاقل، على مستوى التشريع. اما على مستوى التطبيق، فالامر يبقى رهنا بقرار سياسي يخرج الموضـوع من دائرة التجاذب بين السلطات، ويضعه في اطار القضاء دون سواه من السلطات الدستورية او السلطات البديلة او الخفية او... انه "استقواء" بالخارج ! "استقواء" بمعايير دولية ثابتة ومطلقة، في مادة يحكمها ايضا مبدأ عدم فصل المسارين، مساري العدالة الدولية والعدالة الوطنية. محام بالاستئناف ومحاضر في الجامعة اليسوعية |
||||||
18/06/2009 | #6 | ||||||
مشرف
|
جدول بأهم المعايير الدولية للمحاكمات العادلة أ ـ قبل المحاكمة 1ـ الحق في الحرية (عدم جواز الاعتقال او الاحتجاز تعسفا او من دون سند قانوني او الذي لا يمكن التنبؤ به). 2ـ حق الشخص المحتجز في الاطلاع على سبب القبض عليه. 3ـ الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في اختيار المحامي، والحق في المعونة القضائية. 4ـ الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. 5ـ الحق في المثول على وجه السرعة امام قاض. 6ـ الحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز (مع ما يستتبع ذلك من حق في التعويض عن التوقيف غير القانوني). 7ـ الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، وإلا فالافراج عن المحتجز الى حين المحاكمة. 8ـ الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لاعداد الدفاع. 9ـ حقوق مرحلة التحقيق (حظر انتزاع الاقرار بالقوة وحظر التعذيب...). 10ـ الحق في أوضاع انسانية اثناء التوقيف. ب ـ اثناء المحاكمة: 1ـ الحق في المساواة امام القانون والمحاكم دون أي تمييز مسند الى عنصر الاختلاف. 2ـ الحق في المحاكمة امام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكّلة وفق احكام القانون، في شكل يحترم مبدأ فصل السلطات. 3ـ الحق في علانية المحاكمة. 4ـ إفتراض براءة المتهم (او قرينة البراءة). 5ـ عدم جواز رجعية القوانين. 6ـ الحق في الاستئناف ودرجة ثانية من المحاكمة. |
||||||
30/06/2009 | #7 | ||||||
مشرف
|
دليل المحاكمات العادلة
منظمة العفو الدولية http://www.4shared.com/file/10986504...0021998ar.html |
||||||
12/07/2009 | #8 | ||||||
مشرف
|
حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين
الحق في محاكمة عادلة: الجزءالأول - من التحقيق إلى المحاكمة http://www.4shared.com/file/10986489...hapter6ar.html |
||||||
04/08/2009 | #9 | ||||||
مشرف
|
حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين
الحق في محاكمة عادلة: الجزءالثاني - من المحاكمة إلى الحكم النهائي http://www.4shared.com/file/10986486...hapter7ar.html |
||||||
|
|